نص مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات بعد موافقة مجلس النواب

نص مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات بعد موافقة مجلس النواب هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وافق مجلس النواب أخيرًا على مشروع قانون قدمته الحكومة فيما يتعلق ببعض الحوافز والمرافق الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز عدد أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
مشروع قانون على بعض الحوافز والمرافق الضريبية للمشاريع التي لا يتجاوز عدد عملها السنوي عشرين مليون جنيه
(الفصل الأول)
التعاريف والأحكام العامة
(المادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تعني الكلمات والعبارات التالية المعنى المشار إليه ، كل منها:
1- المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون: إنها مشاريع لا يتجاوز رقم عملها السنوي عشرين مليون جنيه تتطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنشطة المهنية ، سواء كانت تخضع للضريبة في تاريخ عملها أم لا مسجل.
2- السلطة: السلطة الضريبية المصرية.
3- قانون الضرائب: قانون ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة
المادة الثانية
دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب ، وتحديد حجم عمل المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون ، وفقًا لأي من المعايير التالية:
1- رابط ضريبي نهائي آخر للمشروع المسجل لدى السلطة في تاريخ تنفيذ هذا القانون.
2- بيانات الإعلان الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى السلطة ولم يشغل مكتب ضرائب حتى تاريخ تنفيذ هذا القانون.
3- إعلان الإعلان المقدم من المشروع ، والذي يتم تسجيله بالضريبة بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية أو نظام التسليم الإلكتروني.
(المادة الثالثة)
للاستفادة من الحوافز والمرافق الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يلي مطلوب:
1- الالتزام بتقديم الإعلانات الضريبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة لهذا القانون في التواريخ القانونية.
2- الانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية ذات الفائدة ، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا لمراحل الإكراه الذي يصدر فيه قرار من قبل رئيس السلطة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المحددة.
(المادة 4)
لا تنطبق أحكام هذا القانون على الحالات التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية ، التي تحقق 90 ٪ على الأقل من عدد أعمالها السنوية ، من تقديم مشاورات مهنية لشخص أو اثنين.
2- المشاريع التي تنفذ أي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بشكل غير قانوني ، بما في ذلك تقسيم أو تقسيم النشاط الحالي دون تبرير اقتصادي ، وعبء إثبات هذا على هذا المصالح.
من المسموح به ، بقرار وزير المالية ، استبعاد بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذا المقال.
(المقالة الخامسة)
لا يجوز للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون الامتناع عن طلب الاستفادة من أحكامها قبل خمس سنوات ، بدءًا من اليوم التالي لتقديم طلب للاستفادة.
(المادة السادسة)
في هذا القانون ، لم يتم ذكر نص خاص في هذا القانون في قانون الضرائب أو قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة عن القانون رقم 206 لعام 2020 ، حسب الحالة.
الفصل الثاني
الحوافز الضريبية
(المادة السابعة)
يتم إعفاء المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسوم تطوير الموارد المالية للدولة وضريبة الطوابع ، ومن رسوم التوثيق وشهر عقود إنشاء الشركات والمؤسسات والمرافق الائتمانية و الرهن العقاري المرتبط بعملها وغيرها من الضمانات التي توفرها للحصول على التمويل ، وكذلك المشاريع.
(المادة 8)
يتم إعفاء أرباح رأس المال الناتجة عن التخلص من الأصول أو الآلات أو المعدات الإنتاجية للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
(المادة 9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن أنشطة المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المخصصة لهذه التوزيعات وفقًا للقانون الذي ينظم ضريبة الدخل.
(المقال العاشر)
يتم تحديد ضريبة الدخل من خلال المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
1 – (0.4 ٪ من حجم الأعمال للمشاريع التي يقل حجم أعمالها السنوية عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ – (0.5 ٪ من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوية خمسمائة ألف جنيه وأقل من مليوني جنيه.
3- (0.75 ٪) للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوية مليوني جنيه وأقل من ثلاثة ملايين جنيه.
4- (1 ٪) من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوية ثلاثة ملايين جنيه وأقل من 15 مليون جنيه.
5- (1.5 ٪ من حجم الأعمال للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه.
وإذا تجاوز عدد العمل السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه لأي سنة خلال فترة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بمعدل لا يتجاوز 20 ٪ وللمرة واحدة ، لمرة واحدة ، يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقررة للبند رقم (5) من هذه المقالة إذا تم تجاوز رقم العمل السنوي للمشروع أو تكراره سيتم تحقيقه خلال الفترة المذكورة أعلاه ، وسيقوم المشروع الاستفادة من أحكام هذا القانون من العام التالي.
الفصل الثالث
المرافق الضريبية
(المادة 11)
لا تخضع المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو المدفوعات المقدمة بموجب حساب الضرائب المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل الصادر عن القانون رقم 91 لعام 2005.
(مقال الثاني عشر)
يجب أن يكون للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذجًا مستقلًا للإعلان الضريبي السنوي لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني. بالنسبة للضريبة المضافة القيمة ، يتم تقديمه لكل ثلاثة أشهر في النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لإنهاء هذه الفترة ، المرتبطة بدفع الضريبة.
يقتصر التزام المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالضريبة على الرواتب وما شابه ذلك على توفير التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة المشار إليها ، المرتبطة بدفع الضريبة.
يجب أن يكون اختبار الإعلانات الضريبية للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ، على مستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشرة.
المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون من عقد السجلات والكتب والوثائق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة عن القانون رقم 206 لعام 2020 ، ويجب أن تلتزم بالأنظمة المبسطة للسجلات والوثائق والإجراءات الصادرة عن أ قرار وزير المالية بناءً على عرض رئيس السلطة
(الفصل الرابع)
الأحكام النهائية
(المادة الرابعة عشرة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في غضون شهر من تاريخ تنفيذها.
(المادة الخامسة عشرة)
يتم إلغاء المقالات (27) ، (29) ، (31) ، الفقرة الأولى من المادة (81) ، (85) ، (86) ، (87) ، (93) ، و (94) ، و (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، و (99) ، من القانون المتعلق بتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى الصادرة عن القانون رقم 152 لعام 2020.
(المادة السادسة عشرة)
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وهو مصنوع من بداية شهر تاريخ نشره.
يتم تحديد هذا القانون من خلال ختم الدولة ، ويتم تنفيذه كأحد قوانينها.
الحوافز الضريبية ، المرافق الضريبية ، البرلمان ، المشاريع الصغيرة ، الضرائب
الأحكام النهائية
(المادة الرابعة عشرة)
(كما هو)
(المادة الخامسة عشرة)
يتم إلغاء المقالات (27) ، (29) ، (31) ، الفقرة الأولى من المادة (81) ، (85) ، (86) ، (87) ، (93) ، و (94) ، و (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، و (99) ، من القانون المتعلق بتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغرى الصادرة عن القانون رقم 152 لعام 2020.
(المادة السادسة عشرة)
يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وهو مصنوع من بداية شهر تاريخ نشره.
يتم تحديد هذا القانون من خلال ختم الدولة ، ويتم تنفيذه كأحد قوانينها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .