اخبار

نص مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

نص مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

انتهت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، من مناقشة مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تسعى وزارة المالية إلى تحقيقه في حاجتها إلى تسهيل المشروعات المسجلة بمصلحة الضرائب المصرية والتي يبلغ رقم ​​أعمالها لا تتجاوز خمسة عشر مليون جنيه، فضلاً عن العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية.

في ظل التحديات التي يواجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، والتي نتج عنها عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يحددها، بالإضافة إلى أنها ولم يحدد المعاملات الضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسري أحكامه على المهنيين، لذلك تم إعداد مشروع القانون المرفق ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشاريع بما في ذلك المهنيين، والذي يتضمن بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للعاملين وتعتبر المشاريع المذكورة والتي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون اختيارية، دون أن تكون هذه الاستفادة مشروطة بتسجيل هذه المشاريع لدى جهاز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونص المشروع على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم عمل المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون أو بيانات الإقرار الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى مصلحة الضرائب. – عدم الخضوع للضريبة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، بالإضافة إلى بيانات الإقرار المقدمة من المشروع الذي يقوم بتسجيل الضريبة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتوفرة من خلال نظام الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

وأكد وزير المالية أنه سيتم ولأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للممولين الصغار والمتوسطين تصل إلى 15 مليون جنيه سنويا، وتابع: مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة والأنشطة الريادية و”المستقلين” والمهنيين.

وكان نص مشروع القانون بعد إقراره النهائي من قبل اللجنة كما يلي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أدناه

كل واحد منهم:

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يزيد رقم أعمالها السنوي على خمسة عشر مليون جنيه والتي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء كانت مسجلة ضريبية في تاريخ العمل به أم لا.

الهيئة: مصلحة الضرائب المصرية.

قانون الضرائب: قانون ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

المادة 2)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً لأي من المعايير التالية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى الهيئة في تاريخ نفاذ هذا القانون.

2- بيانات عن الإقرار الضريبي الأول المقدم من المشروع المسجل لدى الهيئة والذي لم يخضع للضريبة حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

3- بيانات الإقرار المقدم من المشروع الذي يقوم بتسجيل الضريبة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال نظام الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني.

المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
– الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون في المواعيد القانونية:

– الانضمام إلى أنظمة الدائرة الإلكترونية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب مراحل الالتزام التي يصدر بها قرار من رئيس الدائرة وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

(المادة 4)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات التالية:

1- الأنشطة الاستشارية المهنية التي يأتي ما لا يقل عن 90% من رقم أعمالها السنوي من تقديم الاستشارات المهنية لشخص أو شخصين.

2- المشاريع التي تقوم بأي تصرف أو سلوك بقصد الدخول بصورة غير مشروعة تحت مظلة هذا القانون، بما في ذلك تقسيم النشاط القائم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على الدائرة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون التنازل عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مرور خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة 6)

يسري قانون الضرائب أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بحسب الأحوال.

الفصل الثاني)

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والتسجيل الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمؤسسات، وعقود التسهيلات الائتمانية، والرهونات المتعلقة بعملها، وغيرها من الضمانات. أنها توفر للحصول على التمويل. كما يعفون من الضرائب والرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشاريع. المشاريع.

المادة الثامنة)

تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج. وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح

(المادة 9)

ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المفروضة على هذه التوزيعات وفقا لقانون تنظيم ضريبة الدخل.

المادة 10

تكون ضريبة الدخل المستحقة على المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون كما يلي:

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

2 – ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ رقم ​​أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ولا يقل عن خمسمائة ألف جنيه.

3 – خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ رقم ​​أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ولا يقل عن مليون جنيه.
4- (0.5%) من قيمة التداول للمشروعات التي يبلغ رقم ​​أعمالها السنوي مليون جنيه وتقل عن مليوني جنيه.
5- (0.75%) للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه وتقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

6- (1%) من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ رقم ​​أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ولا تقل عن عشرة ملايين جنيه.

7- 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يصل رقم أعمالها السنوي إلى عشرة ملايين جنيه ولا يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه لأي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تزيد على 20% ولمرة واحدة يتم المشروع الاستمرار في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لنسبة الضريبة المحددة في البند رقم (7) من هذا القانون. المادة: إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرر تحقيقه خلال المدة المذكورة ينتهي انتفاع المشروع بأحكام هذا القانون اعتباراً من السنة التالية.

الفصل الثالث)

التسهيل الضريبي

المادة الحادية عشرة

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الاستقطاع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

المادة الثانية عشرة

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج منفصل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، ويصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتقديمها في نفس المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه. أما بالنسبة للإقرار الضريبي فيجب تقديم ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لنهاية هذه الفترة، مصحوبا بسداد الضريبة.

ويقتصر التزام المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالضريبة على الرواتب وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، مصحوبا بسداد الضريبة.

يتم فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون على مستوى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

المادة الثالثة عشرة

تستثنى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعليها الالتزام بالأنظمة المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس الهيئة.

الفصل الثالث)

أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة عشرة

تلغى المواد أرقام (27) و(29) و(31) و(الفقرة الأولى من 81) و(85) و(86) و(87) و(93) و(94). (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (102) من قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والغرامة الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد الشهر التالي لتاريخ نشره.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى