قانون الاستثمار يحدد ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية

قانون الاستثمار يحدد ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد قانون الاستثمار الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المجالات التكنولوجية ، حيث تنص المادة (32) على أن رئيس الوزراء يعتمد على اقتراح مجلس إدارة السلطة وبالطلب من الوزير المعني بشؤون الاتصالات والمعلومات ترخيص التقنيات لإنشاء مجالات تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما تغطيه من الصناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات والاستعانة بمصادر خارجية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا التعليم وغيرها من الأنشطة المتعلقة إنه أو يكمله ، كل ذلك وفقًا لما تظهره اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وفقًا للمقال ، يجوز إضافة أنشطة أخرى من خلال قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض مشترك من قبل الوزير المختص والوزير المعني بالاتصالات وشؤون تكنولوجيا المعلومات ، وليس جميع الأدوات والمهام والآلات اللازمة للحمل خارج النشاط المرخص للمشاريع داخل المجالات التكنولوجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ، وفقا للشروط والإجراءات التي تشير إليها اللوائح التنفيذية.
تتمتع المشاريع التي تم إنشاؤها في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وفقًا للقطاع في تكنولوجيا المعلومات ، ويكون لكل منطقة قرار صادر عن تشكيلها لقرار الوزير المعني بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويهتم مجلس الإدارة في المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لنشاط التمرين ، وكذلك الموافقة على إنشاء مشاريع داخل حدود المنطقة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .