بر مصر

الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال

الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا مرفقًا بعدة صور لسيدة مسنة، يفيد باعتقال الأهالي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتورطها في اختطاف أطفال.

وبعد مراقبة الأجهزة الأمنية للمنشور، تم فحصه وتبين أنه غير صحيح، وأن السيدة الموقوفة مريضة نفسيا ولم تحاول خطف أي طفل، والواقعة حدثت منذ فترة طويلة.

وتداولت شائعة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن تعليق مدعم بمقطع فيديو، يحذر فيه المواطنين، زعموا أن الأهالي قبضوا على سيدة لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات، وأن هناك توك توك بانتظارها تمكينها من الهرب إذا كانت في مركز الشرطة. المقطم، القاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، تم بلاغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بواسطة (أحد المأمورين). سيدة – مقيمة بقسم القسم) أنها تعرضت للأذى من (المرأة التي تظهر في مقطع الفيديو “مضطربة نفسياً”) بسبب شكوكها حول قيامها باستخدام دبوس صغير دون أن يتسبب في إصابتها، والتقرير اللازم صدر حينها، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيلها.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور، دون التأكد من صحته، ما أثار حالة من الذعر. ويحدد قانون العقوبات عقوبة نشر الشائعات بالسجن والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن خمس سنوات”. آلاف الجنيهات ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء نية بإحدى الطرق المذكورة أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا ملفقة أو مزورة أو كاذبة. المنسوبة إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.

كما نصت المادة رقم 80 (د) على ما يلي: “”كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة عن… الأحوال الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وسمعتها”. أو يزاول بأي شكل من الأشكال نشاطاً من شأنه الإضرار بمصالح الدولة وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

كما نصت المادة 102 مكرر على ما يلي: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك إخلال بالأمن العام أو نشره”. إرهاب الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة”. . وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 
 
 
 

  • أقسام تهمك:
  • اخبار ساخنة ..للحصول على معلومات حول اهم الاحداث
  • الصحة والجمال.. تحديث على مدار الساعة في عالم الطب
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  •  
     
     
     

    للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى